المحقق الأردبيلي

5

مجمع الفائدة

" المطلب السادس في الشفعة " ( وفيه فصلان ) ( الأول ) في الشرائط إذا باع أحد الشريكين حصته كان للآخر أخذه بما وقع عليه العقد بشروط ثمانية .

--> ( 1 ) هكذا في النسخ التي عندنا من المطبوعة والمخطوطة وهي خمس نسخ ، ولكن ليست لفظة ( قيل ) في نسخ الشرائع التي رأيناها . ( 2 ) يعني صاحب المسالك الشارح للمتن .